المادة 1:-
يسمى هذا النظام ـ النظام الاساسي للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للاغاثة والتمية والتعاون العربي والاسلامي ـ يعمل به من تاريخ الموافقة عليه من وزارة التنمية الاجتماعية .
المادة 2:-
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذا النظام الا اذا ادلت القرينة على غير ذلك :-
أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- الهيئة : الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للاغاثةوالتنمية والتعاون العربي
والاسلامي ج- المجلس : مجلس امناء الهيئة .
د - اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للهيئة الخيرية .
هـ - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة الخيرية .
و - الهيئة التاسيسية : من وقعوا على وثيقة تاسيس الهيئة .
المادة 3:-
يكون مقر الهيئة مدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز انشاء فروع لها
داخل المملكة وخارجها .
المادة 4:-
تتكون الهيئة التاسيسية للهيئة من كل من :( وفق الكشف المعتمد ) . ا
لمادة 5 :-
اهداف الهيئة ومهامها العمل على اداء رسالة المملكة في المجتمعات العربية والاسلامية والدولية وابراز دورها الاصيل في خدمة قضايا هذا المجتمعات واظهار الوجه الانساني المشرق للاردن بقيادته الهاشمية من خلال توثيق الصلات والعلاقات القائمة بين الشعب الاردني والشعوب العربية الاسلامية الشقيقة ونشر الثقافة العربية والاسلامية على نطاق دولي وتاكيد مظاهر التكافل والتعاون بين ابناء المجتمعات العربية والاسلامية في مكافحة صور الفقر والمرض والجهل وذلك عن طريق :-
1- القيام بمشاريع خيرية وبرامج مساعدات تعود بالنفع على المجتمعات العربية والاسلامية في مجالات الاغاثة والمشاريع التنموية والتاهيلية وبخاصة في اوقات الكوارث وحاجة الى الدعم والمساعدة .
2- تقديم المساعدات الممكنة لابناء الشعوب العربية والاسلامية المحتاجين في المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية .
3- تلبية حاجة الشعوب العربية والاسلامية للمتخصصين في حقول المعرفة المتعددة .
4- التعريف بحاجات البلاد العربية والاسلامية وقضاياها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.
5- المساعدة في ايجاد فرص عمل مناسبة لابناء المملكة في الداخل والخارج ليؤدوا دورهم في خدمة امتهم وتحقيق اهدافها .
6- رفد مسيرة التنموية الاردنية بدعم اقامة المشاريع التنموية والتطوعية للمؤهلين بما يساعد على تطوير المجتمع الاردني والمجتمعات العربية والاسلامية .
7- انشاء المراكز الثقافية والتعليمية والتاهيلية وعقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات واعداد الكتب واصدار النشرات وترجمتها وتوزيعها والقيام بالاعمال التطوعية النافعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المماثلة واي وسائل اخرى لتحيق اهداف الهيئة والقيام بمهامها .
المادة 6 : -
تكون العضوية في الهيئة :-
1- عضو الشرف : كل عضو قام بعمل بارز في خدمة الهيئة والقيام بمهامها وقرر المجلس الامناء منحه عضوية الشرف بناء على تنسيب من اللجنة التنفيذية وتصدر الهيئة الشهادات بذلك .
2- عضو عامل : وهو الذي تتوافر فيه الشروط التالية :
أ- ان يكون راغبا في العمل لتحقيق اهداف الهيئة .
ب - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .
ج - ان يتقدم بطلب خطي للانتساب .
د - ان يكون له نشاط ملحوظ في المجالات التي تعمل فيها الهيئة .
هـ - ان يكون قد بلغ العشرين من عمره .
و - ان توافق اللجنة التنفيذية لليهئة على عضويته .
ز - ان يسدد رسمي الانتساب والاشتراك اللذين يحددهما مجلس الامناء .
3- العضو الموازر : كل عضو يشارك او يساعد الهيئة في تحيقيق اهدافها والقيام بمهامها ولم تتحقق لديه الشروط الواردة في الفقرات ( ج،د، هـ،ز ) من المادة السادسة .
المادة 7 :-
زوال العضوية تزول عضوية الشخص بقرار من اللجنة التنفيذية في الحالات التالية :-
أ - الاستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها .
ب - الوفاة .
ج - فقدان احد شروط العضوية .
د - يحق للجنة التنفيذية وبالاغلبية المطلقة تجميد او فصل العضو الذي يخرج عن نظام الهيئة او قراراتها او تعليماتها .
هـ - يحق للجنة التنفيذية اعادة عضوية من تقرر فصله او تجميد عضويته بعد مرور عام كامل على قرار الفصل او التجميد المشار اليه في الفقرة ( د) من هذا المادة ان زالت الاسباب التي ادت الى ذلك .
المادة 8 :-
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:
1- مجلس الامناء
2- اللجنة التنفيذية
3- الجمعية العمومية
4- دوائر الهيئة ( انظر الصفحة الرئيسية للتفاصيل )
المادة 9 :-
الموارد المالية ( انظر الصفحة الرئيسية للتفاصيل )
المادة 10 :-
احكام عامة :
1- يتم تعديل النظام الاساسي للهيئة والتعلميات الصادرة بموجبه بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية .
2- اذا حلت الهيئة الخيرية لاي سبب من الاسباب تؤول اموالها الى الجهة او الجهات الخيرية التي يقررها مجلس الامناء بناء على تنسيب من اللجنة التنفيذية .
3- لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية التغيب عن اجتماعاتها اكثر من ثلاث مرات متتالية في السنة دون عذر تقبله اللجنة التنفيذية وعندها يفقد عضويته فيها ويجري اختيار بديل عنه من مجلس الامناء اذا كان معنياً منه اذا كان من المنتخبين من الجمعية العمومية فيعين العضو الذي نال اكثر الاصوات في اخر انتخابات وفي حالة عدم وجود عضو الاحتياط تختار اللجنة التنفيذية العضو البديل من بين اعضاء الجمعية العمومية العاملين حتى يعقد اول اجتماع للجمعية العمومية ويبت في ذلك .
4- تكون طريقة انتخاب نصف اعضاء اللجنة التنفيذية من الجمعية العامة بالاقتراع السري ويحق كل عضو عامل في الهيئة ترشيح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية .
5- تعتمد الهيئة مبدا التطوع في اعمالها الا في الحالات التي ترى اللجنة التنفيذية الحاجة الى تعيين موظفين باجر او مكلفين بمكافاة وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء .